أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، الدكتور صالح السعوي، أن “منع السفر” يعد أحد أدوات تنفيذ الأحكام القضائية، وليس هدفًا بحد ذاته، مشيرًا إلى أن النظام الجديد نظم آلية تطبيقه بشكل دقيق وفق ضوابط وشروط محددة.
وقال السعوي: “منع السفر أداة من أدوات التنفيذ وليس هدفًا، فالنظام لا يطبق بشكل تلقائي عند تقديم طلب التنفيذ، وإنما يشترط أن يطلب طالب التنفيذ ذلك إذا لم توجد أموال كافية لتسديد المطالبة”، مضيفأً : “إذا كانت هناك أموال منقولة أو عقارات يمكن التنفيذ عليها، فلا حاجة أصلًا لمنع السفر”.
وأوضح أن النظام حدد مدة منع السفر بثلاث سنوات، قابلة للتمديد لفترة مماثلة بطلب من طالب التنفيذ، قائلاً: “المنع من السفر محدد بثلاث سنوات، ويمكن تمديده لمدة أخرى مماثلة بشرط وجود طلب جديد من طالب التنفيذ”.
وبين السعوي أن هناك استثناءات موضحًا: “ لا يطبق المنع على المبالغ اليسيرة، وسيتم تحديدها بشكل تفصيلي في اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع الأعراف والأنظمة”.
وأضاف: “كما لا يمنع من السفر من كانت طبيعة عمله تتطلب السفر ، مثل العاملين في مجال الطيران كالكابتن أو المضيف، لأن ذلك قد يضر بوظيفته”.
وأشار إلى أن النظام راعى الحالات الإنسانية، قائلاً: “ إذا كان هناك ضرر يلحق بالشخص نتيجة المنع من السفر، فإن المحكمة تقدر ذلك، وقد تقرر رفع المنع أو عدم تطبيقه ابتداءً بحسب الحالة ”.






التعليقات
اترك تعليقاً