أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 15 مخالفاً، وذلك لمخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
كما أعلنت إدانة أحدهم بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وتغريم المدانين أكثر من (10.7) مليون ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (12) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
وأضافت أن أحد المخالفين قاموا بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة”، وذلك من خلال قيامه بإدارة محفظتين استثماريتين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمّن القراران إيقاع عدد من العقوبات على المدانين، شملت فرض غرامات مالية متفاوتة وصلت في مجملها إلى أكثر من (10.7) مليون ريال، وإلزام (13) مدان بدفع أكثر من (6.7) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، فيما منعت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدان خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (خمس) سنوات، إلى جانب منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً لمدة (خمس) سنوات.
كما ألزمت اللجنة عدداً من المستثمرين بدفع أكثر من (5.5) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهودها نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على تضليل أو تلاعب.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي في شأن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من النظام التقدم بدعوى للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك في أي من القرارين تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.






التعليقات
اترك تعليقاً