Slaati

الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

منذ 3 سنة01835
الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

مشاركة

الرياض

أوضحت ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين.

وتضمنت الضوابط أيضا، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، حسب الشروط التالية مجتمعة، وتشمل الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة.

وشملت الضوابط، لا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوماً من تاريخ الطلب والطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ وفئة الاستهلاك غير السكني، كما يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات، وفق عكاظ.

ووفق الضوابط، فإنه يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

55eb8eab-1878-4a2d-b558-963e39d514e8.jpg
سيماكان يغيب عن لقاء الاتفاق
الرياض
منذ 3 دقيقة
0
1339
WhatsApp Image 2025-12-29 at 5.09.42 PM.jpeg
برشلونة يستهدف فلاهوفيتش
وكالات
منذ 3 دقيقة
0
1344
59dd6667-55d0-4bf9-a619-3e593a1f06a0.jpg
مدرب نيوم: أي خطأ قد يكلفنا المباراة أمام الاتحاد
الرياض
منذ 28 دقيقة
0
1423
78efbb61-127e-4f7e-b684-c549c358e5c7.jpg
الشهري يرغب في الرحيل عن الاتحاد
الرياض
منذ 29 دقيقة
0
1430
WhatsApp Image 2025-12-29 at 4.38.44 PM.jpeg
هالاند: أفكر جديًا في الحصول على الجنسية البريطانية
وكالات
منذ 29 دقيقة
0
1441
إعلان
مساحة إعلانية
الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل - صدى الالكترونية أخبار محلية سعودية وعربية ودولية إقتصادية وإجتماعية ومال واعمال ورياضة وشئون المرأة