Slaati

الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

منذ 3 سنة01835
الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

مشاركة

الرياض

أوضحت ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين.

وتضمنت الضوابط أيضا، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، حسب الشروط التالية مجتمعة، وتشمل الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة.

وشملت الضوابط، لا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوماً من تاريخ الطلب والطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ وفئة الاستهلاك غير السكني، كما يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات، وفق عكاظ.

ووفق الضوابط، فإنه يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-11-14 at 1.34.17 AM.jpeg
الاتحاد يستعين بالمصري كريم هنداوي لتعويض الغيابات
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1542
WhatsApp Image 2025-11-14 at 12.28.59 AM.jpeg
رياض محرز يحتفل بمولوده الجديد ويطلق عليه اسم خيري
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1535
WhatsApp Image 2025-11-13 at 8.03.23 PM.jpeg
السكري: أكثر الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها .. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1540
WhatsApp Image 2025-11-13 at 6.34.47 PM.jpeg
كاديلاك تكشف عن CT5 موديل 2025 بتصميم عصري وجذاب
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1552
WhatsApp Image 2025-11-13 at 10.51.31 AM.jpeg
خبراء: الجوال والكافيين والطعام المتأخر يخلون بمحور الأمعاء
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1557
إعلان
مساحة إعلانية