حالة واحدة فقط تمنح مجلس الوزراء حق تعديل ضوابط الإيجار

الرياض
أجرى مجلس الوزراء تعديلاً جديدًا على الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد رصد الهيئة العامة للعقار عدداً من الصعوبات أثناء تطبيق تلك الأحكام.
وأتاح التعديل إمكانية مراجعة الأحكام مستقبلاً وفق ما يرد من تقارير الهيئة، وبما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها.
وحددت الأحكام النظامية عدم السماح للمؤجر بزيادة الأجرة الإجمالية للعقود القائمة أو الجديدة، مع إلزامه بالالتزام بقيمة آخر عقد إذا كان العقار قد جرى تأجيره سابقاً، فيما تُحتسب أجرة العقار الذي لم يُؤجّر من قبل بالاتفاق بين الطرفين.
كما منحت الأحكام للمؤجر حق الاعتراض لدى الهيئة في الحالات التي تشمل ترميمات جوهرية أو عقوداً سابقة لعام 2024.
وشملت الضوابط أيضاً منع إجبار المستأجر على إخلاء العقار عند طلب تجديد العقد إلا في حالات محددة مثل التعثر في السداد أو وجود عيوب هيكلية أو رغبة المالك في استخدام العقار للسكن.
ويجري تطبيق هذه البنود حالياً في مدينة الرياض، مع إمكانية التوسع إلى مناطق أخرى وفق قرارات لاحقة تصدر من الجهات المختصة.






