تعديل بعض مواد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

الرياض
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الموافقة على اقتراح تعديل المواد (الأولى) و(السادسة) و(السابعة عشرة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: حذف تعريف الوزارة، وإضافة تعريف المجلس (مجلس إدارة الهيئة). تعديل تعريف الترخيص ليصبح: (وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد).
والمادة السادسة: تعديل الفقرتين (٤) و(٥) لتكونا بالنص التالي: ٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس. 5. تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
والمادة 17: يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.
