Slaati

القواعد الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

منذ 4 سنة07040
القواعد الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

مشاركة

الرياض

حددت عدد من القواعد كيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

ونصت المادة الثالثة من هذه القواعد على أن تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للتحول، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى".

ونصت المادة الرابعة من هذه القواعد على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات الآتية:

1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة 18، والمادة 23، من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

2- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ونصت المادة الخامسة من هذه القواعد على أن تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة3 من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

2- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.

كما حددت القواعد كيفية معاملة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة 3 من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق الترتيبات المنشورة على الرابط التالي : أضغط

هنا

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

سامي الجابر: لو سُألت طوال الحياة سأقول الهلال هو الأفضل .. فيديو
سامي الجابر: لو سُألت طوال الحياة سأقول الهلال هو الأفضل .. فيديو
ماجد محمد
منذ 27 دقيقة
0
1383
إنتر وميلان يحصلان على موافقة هدم سان سيرو
إنتر وميلان يحصلان على موافقة هدم سان سيرو
نواف السالم
منذ 29 دقيقة
0
1371
مادونا تكشف تفاصيل صراعها مع تسمم الدم
مادونا تكشف تفاصيل صراعها مع تسمم الدم
خاص
منذ 29 دقيقة
0
1382
إطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر ناجز أعمال
إطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر ناجز أعمال
الرياض
منذ 33 دقيقة
0
1361
فليك: مواجهة باريس تحدٍ كبير ويامال يحتاج للتركيز
فليك: مواجهة باريس تحدٍ كبير ويامال يحتاج للتركيز
ماجد محمد
منذ 46 دقيقة
0
1388
إعلان
مساحة إعلانية