Slaati

" الفتوى " توضح حكم الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا

منذ 8 سنة05943
" الفتوى " توضح حكم الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا

مشاركة

عادل الحربي

أجابت اللجنة الدائمة للفتوى، تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الخميس، على أسئلة بعض الأشخاص عن حكم الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وكان سؤال أحد السائلين كالتالي: " رجل صادف في طريقه أرنبًا فرماه بعصًا أو حصى وذكر اسم الله فماتت ولم يلحق الروح فيها، هل يحل له أكلها؟ وإن كانت محرمة فما العلة من تحريمها؟ "

بينما سأل آخر قائلًا: " رجل لقيَ صيدًا فأمسك به وسمى بالله وضربه بالحجارة أو العصا حتى مات هل يحل له أن يأكله؟ وإن ذكاه بسن أو ظفر هل يجوز له أكله؟ "

وجاء رد اللجنة: " الصيد الذي قتل على الصفة المذكورة في الأسئلة بالحصى أو العصا إذا كان ذلك بعرض الحصاة أوالعصا فلا يحل أكله؛ لأنه قتل بالمثقل لا بالمحدد، ويشترط في الآلة التي يصاد بها أن تكون محددة تنهر الدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر متفق عليه. "

وأضافت اللجنة، " إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل من الصيد الذي يقتل بالمثقل؛ لأنه وقيذ، فعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. "

وأوضحت أن: " المعراض كما قال ابن قدامة: عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة، قال أحمد : المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح، وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذًا فلا يباح. "

وأشارت اللجنة إلى أن " ما أدركه الصائد حيًّا مما قد أصابه الصائد بالمعراض وغيره من المثقلات فذكاه فيحل لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ . "

ولفتت إلى إنه: " إذا كان شيء مما استعمله الصائد من الحصى، أو العصا له حد وأصاب الصيد بحده ومات بذلك فإنه يحل ما أصابه به؛ لحديث عدي السابق في المعراض. "

ونبهت اللجنة على أنه يشترط في الذبح في السؤال الثاني أن يذكيه بمحدد في موضع الذكاة وهي الرقبة؛ لأنه بعد إمساكه مقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية والتسمية، وأما الذبح بالسن والظفر فلا يحل ما ذكي به؛ للنهي عن ذلك كما في الحديث السالف.

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

fedcab22-e753-47d5-97e9-bb1ab2fb1553.jpg
القبض على 3 وافدين لممارستهم الدعارة في شقّة سكنية بالمدينة المنورة
المدينة المنورة
منذ 3 دقيقة
0
1343
d90a0a8d-0f75-46df-8766-77a9713113ea.jpg
مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلاف على لعبة روبلوكس
وكالات
منذ 15 دقيقة
0
1374
26c34de6-7995-4af4-a670-921c739ad33d.jpg
رونالدو‬⁩: إنني أقدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأنا هنا بفضله.. فيديو
الرياض
منذ 17 دقيقة
0
1384
f8c338c4-135c-43ad-ab39-1f6476e4ba5d.jpg
الخارجية تدشن البوابة الموحدة للسفارات بالخارج.. فيديو
الرياض
منذ 38 دقيقة
0
1440
f414cf40-c46c-421d-a71b-1c7495222a66.jpg
مقطع جوي لحريق هائل بعد تحطم طائرة شحن بالقرب من مطار لويزفيل الدولي
واشنطن
منذ 1 ساعة
0
1481
إعلان
مساحة إعلانية