Slaati

تعرف على عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

منذ 8 سنة023151
تعرف على عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

مشاركة

علي القحطاني

كشفت مصادر، عن العقوبة المنتظرة تطبيقها على عدد من الوزراء والمسؤولين المتورطين بقضايا فساد، وفقا للمادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء الصادر عام 1380.

وتتراوح عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات، نتيجة إخلالهم بالقسم أمام الملك، كونهم لم يصدقوا مع الله ولا مع الملك ولم يحافظوا على مصالح وأنظمة الدولة، كما لم يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص، وفقا لصحيفة الوطن. وتوضح مواد نظام محاكمة الوزراء، العقوبات المنتظر صدورها ضد هؤلاء المسؤولين كالآتي:

المادة الثانية تعاقب المادة الثانية من النظام، المحكوم عليهم بالسجن 25 عاماً أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم التالية: " الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي، وكذلك جرائم الخيانة العظمى، وتعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر، زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك ".

المادة الخامسة وفقاً للمادة الخامسة من النظام، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا ارتكب أي من أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، وقبول فائدة أياً كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. وتطال العقوبات بحسب المادة كل من استغل نفوذه ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.

وتشمل ذات العقوبات بالسجن كل من تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً، وإفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء، والتدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

المادة السادسة جاءت المادة السادسة من النظام لتوضح أنه يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة فيها.

المادة السابعة تشير المادة السابعة من النظام إلى أنه يترتب على الحكم بالإدانة وفقاً لهذا النظام، الحكم على المدان من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص سواء أكان طبيعياً أو اعتبارياً.

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-10-11 at 2.08.14 AM.jpeg
الصويلحي: مواجهة العراق مفصلية وواثق في لاعبي الأخضر  .. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1406
WhatsApp Image 2025-10-11 at 1.46.51 AM.jpeg
العامر: جوائز ماجد عبدالله موثقة آسيويًا ولا ترتبط بوضع المنتخب الحالي  ..  فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1408
WhatsApp Image 2025-10-11 at 1.11.27 AM.jpeg
أيمن حسين يشارك في تدريب العراق الأخير قبل مواجهة إندونيسيا
بغداد
منذ 2 ساعة
0
1417
WhatsApp Image 2025-10-11 at 1.04.37 AM.jpeg
الأحمدي: تصريحات رئيس بورتو أوجعتني والهدر المالي أكبر مشكلاتنا  .. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1450
WhatsApp Image 2025-10-10 at 11.03.59 PM.jpeg
هيئة الزكاة والضريبة تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1456
إعلان
مساحة إعلانية