أوضح ديوان المظالم أن أحد الأحكام المنشورة في مدوناته القضائية أكد عدم جواز حرمان الموظف من حقه في الإجازة العادية بسبب التقصير في أداء العمل أو لأي سبب آخر، مبينًا أن الأنظمة رسمت وسائل محددة لمساءلة الموظف ومحاسبته، وليس من بينها منعه من التمتع بإجازته النظامية.
مساءلة الموظف لا تكون بحرمانه من الإجازة النظامية
وبيّن الحكم أن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية أيدت حكمًا بإلغاء قرار جهة حكومية امتنعت عن تمكين أحد موظفيها من التمتع بإجازته العادية رغم تقدمه بطلبها عدة مرات، مؤكدًا أن الجهة الإدارية خالفت أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية برفضها طلبات الإجازة دون تأجيلها وفق الإجراءات النظامية.
وأكد الحكم أن الإجازة العادية حقٌ نظامي للموظف، ويجوز تأجيل التمتع بها بما لايتجاوز (90) يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف، ويأتي نشر هذا الحكم ضمن جهود ديوان المظالم في نشر الأحكام القضائية، وتعزيز الوعي القضائي والقانوني؛ دعمًا لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.








التعليقات
اترك تعليقاً