كشفت النيابة العامة عن أبرز تعديل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
ونصت الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية المعدلة على أنه يجب الإقرار أي المبادرة بالإفصاح عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول الحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ 40 ألف ريال وذلك في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
يذكر أن الفقرة قبل التعديل كانت تنص على أن يتم الإفصاح عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول الحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مجوهرات مشغولة أو ما في حكمها التي تبلغ قيمتها أو تفوق مبلغ 60 ألف ريال وذلك في المنافذ البرية والبحرية والجوية.







التعليقات
اترك تعليقاً