أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم ما يستحقه الزوج من المهر في حال فسخ عقد النكاح من جهة الزوجة.

وقال المنيع: “إن دخل بها فهي مستحقة كامل المبلغ”، مضيفاً: ” إذا كان لم يدخل بها فالصداق يقسم بينهما.. وإذا كان قد دفع المبلغ إليها فتعطيه نصف المبلغ ويطلقها”.

وأشار إلى خيار القضاء في حال الخلاف قائلاً: “إن لم يرد أن يطلقها وأن تكون المسألة راجعة إلى القضاء، فرجوع القضية إلى القضاء هو على كل حال أكثر تأكدًا وأكثر تحقيقًا”.