بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، ضوابط وشروط منح إجارة أداء فريضة الحج للعاملين في نظام العمل.

وذكرت الوزارة أنه يحق للعامل الحصول على إجازة بأجرمن 10 إلى 15 يوما، بما في ذلك إجازة عيد الأضحى، وأن يكون العامل أمضى سنتين متصلتين لدى صاحب العمل.

وأضافت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، كما يحق لصاحب العمل تحديد عدد العاملين الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً، وفقاً لمقتضيات العمل.