اعتمدت الهيئة العامة للنقل جدولاً لتصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية في المملكة.

ويهدف هذا القرار إلى فرض الانضباط التنظيمي، وردع التجاوزات عبر غرامات تتجاوز 28 ألف ريال، وعقوبات تصل إلى مصادرة المركبات.

وبيّنت أن النظام يعتمد مبدأ التدرج الحازم في العقوبات، مع مضاعفة الغرامات المالية حتى خمسة أضعاف في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد وصولاً إلى الإلغاء النهائي للترخيص.

ونصت اللائحة على إمكانية فرض غرامات مالية يومية على المخالفين المصرين على تجاوزاتهم، بما يعادل 10% من الحد الأعلى للغرامة، ووفقا لصحيفة “اليوم” فقد شملت العقوبات إبعاد السائقين غير السعوديين المخالفين لنظام النقل عن أراضي المملكة.

وأضافت أن العقوبات تشمل التشهير بالمخالفين عبر نشر ملخص القرار على نفقتهم في الصحف المحلية، وحجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، وإغلاق المحلات التي تمارس النشاط دون ترخيص سارٍ.

ووصلت إلى حد الطلب من المحكمة المختصة مصادرة الدراجة الآلية لمن يمارس النشاط دون ترخيص للمرة الخامسة فأكثر، وقسمت الهيئة المنشآت إلى أربع فئات لتحديد حجم الغرامات، تبدأ من المتناهية الصغر التي تمتلك خمس دراجات كحد أقصى، وصولاً للكبيرة التي تتجاوز مائتين وخمسين دراجة.

وسجلت المخالفات الجسيمة أعلى الغرامات، حيث تعاقب المنشآت الكبيرة بغرامة تبلغ 28,800 ريال عند ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد إلغائه.
وترافق هذه المخالفة عقوبات مصاحبة تشمل حجز الدراجة الآلية لمدد تتراوح بين عشرين إلى ستين يوماً في حالات التكرار.

وصنفت اللائحة ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني كمخالفة جسيمة تستوجب إيقاف السائق عن العمل لمدد تصاعدية تصل إلى خمسة أشهر.
ولضبط جودة التشغيل، فرضت اللائحة غرامة مالية تصل إلى 12,800 ريال على المنشآت الكبيرة في حال عدم تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل خمسين دراجة آلية.

وأقرت الهيئة العقوبة المالية ذاتها على مقدم الخدمة عند ثبوت تعامله المباشر مع الأفراد، لضمان حصر التعاملات ضمن الأطر المؤسسية النظامية.
وفيما يخص قائدي الدراجات، حذرت الهيئة من ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة سائق مهني، فارضة غرامة قدرها 2,600 ريال مع إيقاف السائق لشهر كامل.

وشددت على منع نقل الأشخاص على الدراجة الآلية أو نقل بضائع تحتوي على مواد خطرة، محددة غرامة قدرها 800 ريال لمثل هذه التجاوزات الجسيمة.
وفي خطوة رقابية متقدمة، لفتت الهيئة إلى إمكانية فرض غرامات مالية يومية على المخالفين المصرين على تجاوزاتهم، بما يعادل 10% من الحد الأعلى للغرامة.

وأشارت اللائحة إلى أن تطبيق مبدأ الإنذار يقتصر حصراً على المخالفات غير الجسيمة في المرة الأولى، مع منح مهلة تصحيحية محددة للالتزام. وأكدت في الختام أن استلام الدراجات المحجوزة مشروط بانتهاء مدة الحجز وسداد كافة الغرامات والرسوم وأجور السحب بالكامل.