كشف الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، حكمُ إعطاءِ الأمِّ نجلَها المحتاجَ أموالاً دون باقي إخوتِه.
الشيخ الخثلان : لابد من المساواة بين الأخوة في عطاء المحضة
وأكد الشيخ الخثلان أنه لا بأس للأم أن تعطي أبنها من أموالها طالما أنه يحتاج، كما يجوز لها أن تعطي باقي أخوته لحاجتهم ولا يلزمها إعطاء البقية.
وأشار إلى أن العطية المحضة التي تكون بدون سبب فيجب أن يحدث فيها مساواة بين جميع الأخوات، ناصحا الأم التي تعطي أبنها لحاجته إلا تخبر باقي إخوته لأن هذا قد يسبب في سوء العلاقات بينهما.








التعليقات
اترك تعليقاً