منع أي نشاط تمويلي دون ترخيص من البنك المركزي السعودي

الرياض
وافق أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، على أن يلغى كل ما يتعارض معها من قرارات، مع منح شركات التمويل 90 يوما لتصحيح أوضاعها.
وبحسب اللائحة لايجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك، إلى جانب خضوع تمويل الشخص ذات الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لزبائنه لما يصدر عن البنك من ضوابط وتعليمات. واعتباراً من اليوم، يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل .
ومنحت اللائحة البنك حق رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق، وإذا راى نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، مع وجوب دفع رأس المال كاملا عند تأسيس شركة التمويل.
وحظرت المادة 96 من اللائحة شركات التمويل من بيع ديونها إلى مزاولى تحصيل الديون، فيما تم السماح للمستفيد تعديل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت ، ولايجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة المتبقية.
وكشفت اللائحة بأن للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
- 200 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص
- 100 ألف ريال لقاء تجديد الترخيص
- 50 ألف ريال لقاء تعديل الترخيص
واستثنى من أحكام الفقرة السابقة المقابل المالي نظير اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله او تجديده بحيث يكون بقيمة 20 ألف ريال، فيما يكون المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة النشاط الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية أو تعديله أو تجديده 10 آلاف ريال.






