تصاريح إلزامية وشروط تنظيمية جديدة للمخيمات البرية

الرياض
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل القواعد التنظيمية للمخيمات البرية التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بهدف تنظيم أنشطة التخييم وحماية البيئة والغطاء النباتي في مختلف المناطق.
ونصت المادة السادسة من القواعد على أنه لا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على تصريح رسمي عبر المنصة الإلكترونية "نباتي"، وذلك بعد استيفاء الشروط المحددة وسداد المقابل المالي المقرر.
وبحسب القواعد، جرى تصنيف المخيمات إلى أربعة أنواع، تشمل المخيمات الفردية المخصصة للتنزه الشخصي، والمخيمات الاستثمارية ذات الطابع التجاري، والمخيمات الحكومية الخاصة بالمناسبات الرسمية، إضافة إلى مخيمات الأعمال الخاصة مثل أنشطة التنقيب، وحددت القواعد المساحات المسموح بها، بحيث لا تتجاوز مساحة المخيمات الفردية 2000 متر مربع، فيما تصل المساحة القصوى للمخيمات الحكومية والخاصة إلى 20 ألف متر مربع.
وفيما يخص المقابل المالي، أوضحت القواعد أن المخيمات الفردية قصيرة المدة من يوم إلى عشرة أيام ستكون مجانية، وكذلك المخيمات الحكومية المرتبطة بالمناسبات الوطنية، بينما تبلغ رسوم المخيم الفردي لمدة موسم كامل (ثلاثة أشهر) 300 ريال، في حين تتراوح رسوم باقي أنواع المخيمات بين 400 و1200 ريال حسب النوع والمدة.
وشددت القواعد التنظيمية على عدد من المحظورات البيئية، من بينها منع حفر الآبار الجوفية، أو استخدام المواد الإسمنتية والأسفلتية، وحظر التشجير أو نثر البذور دون تصريح، ومنع استخدام الطائرات المسيرة للتصوير إلا بعد الحصول على موافقة رسمية، إضافة إلى حظر إقامة أي منشآت تعيق جريان السيول.
كما أكدت ضرورة اختيار مواقع التخييم ضمن أراضي الغطاء النباتي المخصصة، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والمناطق الحدودية، مع الالتزام بإزالة المخيم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء التصريح، ونقل النفايات، واستخدام المسارات المحددة للمركبات.









