أضاف قرار مجلس الوزراء فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وتضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ.
ونص التعديل على الآتي: “تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.
التعليقات
اترك تعليقاً