Slaati

تحديد ضوابط جمع التبرعات وقصرها على المواطنين والمنشآت السعودية

منذ 3 سنة03058
تحديد ضوابط جمع التبرعات وقصرها على المواطنين والمنشآت السعودية

مشاركة

facebooktwitter
Threads
whatsapp
Snapchat

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

ونصت التعليمات على أن تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح، ويجوز باستثناء من مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.

واشترطت التعليمات لمنح المنشأة ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات عدة متطلبات وهي طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة، وشهادة تسجيل المنشأة، رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له، وخطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية، والفئة المستفيدة من التبرع، وقيمة مبلغ التبرع المستهدف.

وحددت التعليمات طرق جمع التبرعات منها الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات، والمتجر الإلكتروني التابع للمنشأة، أو الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية، أو الرسائل النصية، أو نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.

وحظرت على المرخّص له القيام بها ومنها قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة، أو جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها، أو إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

ويجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها مثل إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها، أما الفائض من التبرعات الموسمية فيعاد توجيهه لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.

ويجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند، وإذا تعذر توجيه الفائض لمشروع آخر فيقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.

وأقرت التعليمات غرامة تتراوح من 2500 ريال إلى 4500 ريال، وبعض هذه المخالفات منها ممارسة النشاط بدون ترخيص، وممارسة النشاط بترخيص ملغى، وممارسة النشاط خلال فترة سحب الترخيص، وممارسة النشاط لغير الغرض المحدّد بالترخيص، واستقبال التبرعات بدون تصريح، وإعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون أخذ موافقة المركز، وقد ترتفع هذه الغرامة إلى 5 آلاف في حال تكرار المخالفة.

 

التعليقات ()

مشاركة

facebooktwitter
Threads
whatsapp
Snapchat

أخر الأخبار

f1df27e1-5c48-437d-8a42-99a3cbc72774.jpg

نيفيز يكشف عن أفضل مباراة له مع الهلال .. فيديو

الرياض
منذ 44 ثانية
0
1333
dc263c0d-c83f-4321-a59b-d4979a84272e.jpg

صحفية فرنسية : بنزيما يوقع مع ريال مدريد آسيا

الرياض
منذ 2 دقيقة
0
1335
4b953257-06a2-43f4-8509-588d9d810035.jpg

حمد الله يشارك في التدريبات الجماعية

الرياض
منذ 5 دقيقة
0
1344
8bba8118-8f64-49da-9c5e-6e0cb11a65e6.jpg

قبيلة القذاذفة تتسلم جثمان سيف الإسلام القذافي

وكالات
منذ 5 دقيقة
0
1344
24046ced-ecc1-46a5-8d7a-d16f544fe367.jpg

موعد نصف نهائي كأس السوبر السعودي

الرياض
منذ 27 دقيقة
0
1408